الإسلام > فتاوى > نكاح > من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى ٢٠ مايو سنة ١٩٥…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.