الإسلام > فتاوى > نكاح > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رغم أنه يعطي بعضهم أكثر مما يعطيني،
ويعطي البعض الآخر أقل من ذلك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد..
فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد: لا يجوز للزوجة أن تسرق من مال زوجها شيئاً،
وفعلها محرم إلا إذا كان الزوج موسراً،
أو لأنه بخيل شحيح،
لا يسد حاجة زوجته وأولادها،
فلها أن تأخذ من ماله من غير علمه بقدر الضرورة الشرعية وسد الحاجة،
استدلالاً بحادثة زوجة أبي سفيان -رضي الله عنهما- إذ جاءت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم- وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وأولادي فقال - صلى الله عليه وسلم-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري (٥٣٦٤) ،
ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أما أخذك من مال أبيك من غير علمه فلا يجوز،
وإن ظهر لك أنه لم يعدل بين أبنائه،
فإن كان كما تقول فعليه وزر ذلك،
لكن هذا لا يسوغ لك أخذ المال من غير معرفته وعلمه،
وعليك أن تكلمه بالحسنى والرفق والأدب،
وتفهم منه لماذا يفرق بينكم في النفقة،
هذا والله أعلم بالصواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.