من حسين حسين قال رجل توفى سنة ١٩٥٢ عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم

الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسين حسين قال رجل توفى سنة ١٩٥٢ عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من حسين حسين قال رجل توفى سنة ١٩٥٢ عن زوجة وبنت وث…»

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 37 · زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من حسين حسين قال رجل توفى سنة ١٩٥٢ عن زوجة وبنت وث…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل