الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح. ع. عن زوجتيه وهما ف. ،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ ٩/٦/١٩٧٩ من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع،
لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة ٣٠ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.