من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأخته…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن…»

بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 358 · زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله