الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ ١٣/٤/١٩٦٤ بوثيقة زواج ر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى
{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}
الأحقاف ١٥،
ولقوله تعالى
{وفصاله فى عامين}
لقمان ١٤،
فبقى للحمل ستة أشهر.
ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه،
لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه.
وفى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.