الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / د قال أنه كفل ابنه فى عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا،
وفى الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بأداء أو الابراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ من الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة على القياس قولا واحد،
وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معا،
وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية واذا كان الذى أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة فى القدر المؤدى وأن كان الذى أداءها اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بابطال الزوجة لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك - وبناء على ما تقدم مادام عقد الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق فى مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة فى ذمة زوجها.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.