الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.