الإسلام > فتاوى > نكاح > من ناشد غطاس بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وبناتها الأربع ووالدتها و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنات الأربع منها ثمانية أسهم بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان ولا شىء للإخوة الأشقاء المذكورين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.