الإسلام > فتاوى > نكاح > ولا يضرها ذلك لأنها معذورة غير مستطيعة شرعاً، وقد قال الله تعالى (ول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج حيث أن الحج واجب على الفور بتمام شروطه وحيث وجد في هذه المرأة التكليف والقدرة والمحرم فإنَّه يجب عليها المبادرة إلى الحج ويحرم على زوجها منعها بدون سبب.
ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها ولو لم يوافق زوجها،
لتعين الفرض كتعين الصلاة والصيام فحق الله أولى بالتقديم ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم حج الزوجة بدون إذن زوجها]
س هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج بحج زوجته،
له أن يرجع في ذلك الإذن؟
وهل له أن يمنعها من الحج؟.
ج لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ويستحب أن تستأذنه في ذلك،
فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه،
فإن أذن لها لم يجزله أن يرجع عن إذنه،
فأما حج النفل فله منعها من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعاً إلا بإذنه لعدم تعينه والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم من حج بامرأة مع نسائه بدون محرم]
س حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها أنفقت عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها مع نسائي هل يلحقني إثم في ذلك؟.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.