من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم ٤٥٠ سنة ١٩٦٤ المتضمن أن بنت أخته ولدت بتاريخ ١٨/١٢/١٩٤٨ الموافق ١٧ صفر سنة ١٣٦٨ هجرية وقد تقدم لخطبتها شاب صالح. ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج. وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم ٤٥٠ سنة ١٩٦٤ المتضمن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم ٤٥٠…»

إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية.

والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى ١٨/١٢/١٩٤٨ قد تجاوزت السن المقررة قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 337 · السن المقررة فى الزواج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم ٤٥٠…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل