ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا»

لا يجوزُ وطءُ المرأةِ وهي نفساءُ حتى تطهرَ من نِفاسِها،
قال تعالى:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

،
والنُّفساءُ في معنى الحائض،
لكن لو انقطعَ دمُها قبل تمامِ الأربعينَ،
ثم تطهَّرتْ بالماءِ أو تيمَّمتْ لعذرٍ؛
جازَ وطؤُها،
وكفَّارةُ وطءِ النُّفساءِ كفارةُ وطءِ الحائض .

📖
مصدر الفتوى المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
ص 385 · س: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله