الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوزُ وطءُ المرأةِ وهي نفساءُ حتى تطهرَ من نِفاسِها،
قال تعالى:
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}
،
والنُّفساءُ في معنى الحائض،
لكن لو انقطعَ دمُها قبل تمامِ الأربعينَ،
ثم تطهَّرتْ بالماءِ أو تيمَّمتْ لعذرٍ؛
جازَ وطؤُها،
وكفَّارةُ وطءِ النُّفساءِ كفارةُ وطءِ الحائض .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.