من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة ١٩٥٠ م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة ١٩٥٠ م تقريبا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى…»

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 178 · زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله