المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٦٠ عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٦٠ عن ورثتها وه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ٢٧/١٢…»

بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 450 · ميراث مع وصية واجبة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ٢٧/١٢…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد