الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى بتاريخ ٢٥/٦/١٩٥٨…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ ٢٥/٦/١٩٥٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن المادة ٧٦ من قانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.