فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث عنها شرعا، ومالهما الذى ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفى أبوهما المذكور، وانحصر ميراثه فى ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها، وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه. فهل تقضى ديونه من ماله الذى تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذى كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما المتوفاة قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال
الإسلام > فتاوى > نكاح > فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وب…»
الحكم الشرعى أن ديوان المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وب…»