الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل توفى فى مارس سنة ١٩٥٢ عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.