الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال،
وصرف ما أوصت به فى طرق الخيرات والمبرات التى عينتها،
وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط.
وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار.
فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة،
لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه.
أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم،
وحق الولاية على أموالهم هى لآبائهم ماداموا موجودين،
حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره.
وهذا ما لم يكن الأب سىء الاختيار أو مبذرا،
فإن كان كذلك أقام القاضى وصيا من قبله لحفظ مال الصغار،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.