الإسلام > فتاوى > نكاح > ٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق : قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ الل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
]
٤٣٣١ - مَن كَانَ لَهَا [أي: للمرأة] وَلِيٌّ مِن النَّسَبِ -وَهُوَ الْعَصَبَةُ مِن النَّسَبِ- أَو الْوَلَاءِ: مِثْل أبِيهَا،
وَجَدِّهَا،
وَأخِيهَا،
وَعَمِّهَا،
وَابْنِ أَخِيهَا،
وَابْنِ عَمِّهَا،
وَعَمِّ أَبِيهَا،
وَابْنِ عَمِّ أَبِيهَا،
وَإِن كَانَت مُعْتَقَةً فَمُعْتِقُهَا أَو عَصَبَةُ مُعْتِقِهَا: فَهَذِهِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا،
وَالاِبْنُ وَلِيٌّ عِنْدِ الْجُمْهُورَ،
وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
[٣٢/ ٣٤]
* * *
(هل يشترط أن يكون الشاهِدَان من الأئمة؟
وهل يشترط أن يكونا عدلين؟)
٤٣٣٢ - إِذَا كَانَ النّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صَحَّ النِّكاحُ،
وَإِن لَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدٌ مِن الْأئِمَّةِ .
وَلَو لَمْ يَكُن الشَّاهِدَانِ مُعَدَّلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي -بِأْنْ كَانَا مَسْتُورينِ-: صَحَّ النِّكَاحُ إذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.