الإسلام > فتاوى > نكاح > أوصى رجل بقطعة أرض زراعية بأن تكون غلتها للمحتاجين الذين يطوفون بالأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أن اللازم على الموصي أن يطبق وصية الموصى ويعمل بموجب ما نصت عليه حرفياً وإذا لم يبق أحد ممن يطوفون على الأبواب فليتصدقوا للفقراء والمساكين والعاجزين الذين يقفون في أبواب المساجد،
وهناك رأي لبعض العلماء يقول: إن ما بطل مصرفة يرجع وقفاً لورثة الميت للذكور والأناث معاً،
وعليه نص علماء المذهب الهادي وإذا كان مقلداً للهادي فليصرفها على إخوانه ذكوراً وإناثاً،
هذا عند انعدام الذين يطوفون بالأبواب،
ولا يجوز لهذا أن يصرفه على نفسه دون أخواته وهذا بناء على مذهب الهادي،
أما الراجح عندي فهو عدم رجوع ما قد بطل نفعه إلى ورثة الواقف وقفاً بل يصرف في قربة أخرى كما رجحه الجلال والشوكاني.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.