الإسلام > فتاوى > نكاح > بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى ٢٦ سبتمبر س…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة،
ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم،
لأن الفروض قد استغرقت التركة،
والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه،
وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.