بالطلب المقيد برقم ٥٤٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين. الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) . والثالث قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) . وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٥٤٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٥٤٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا وق…»

جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص ٣٠٥ ما نصه (وتطلق بلست لى امرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا يعنى وكان النكاح ظاهرا،
وهذا عند أبى حنيفة،
لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية.

وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه،
ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك - وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وإن نوى عند الكل.

وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق.

والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى،
وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف - قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا - وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 14 · حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٥٤٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا وق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله