الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٧٧٢ سنة ١٩٦٥ المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة.
وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر.
وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك.
وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.