الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٨٤٠ سنة ١٩٦٦ أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين،
بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه،
ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها،
وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.