الإسلام > فتاوى > نكاح > بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على كتابكم رقم ٢٥/١/١٩٢٠ ص ٤٢٩ - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٣٠٠
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.