الإسلام > فتاوى > نكاح > بكتاب وزارة الخارجية رقم ٩٧٥ ملف ٧٣/٣٠١/٣ المؤرخ ١٩/٩/١٩٧٨ والمذكرة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أولا - أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ ١٣/٧/١٩٦٣ باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى ١/٩/١٩٦١ فانه يعتبر قائما من تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله،
أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى ١٣/٧/١٩٦٣ فانه يكون قائما من هذا التاريخ.
ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ ١/٩/١٩٦١ وولادة الطفل فى ٣٠/١٢/١٩٦١ فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.