من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة ١٩٤٧ عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى. فهل هذه الوصية نافذة شرعا

الإسلام > فتاوى > نكاح > من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة ١٩٤٧ عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة ١٩٤٧ عن ولديه ذ…»

بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة.

وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ،
ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين،
فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.

وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 340 · وصية اختيارية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة ١٩٤٧ عن ولديه ذ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله