هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم باعتبار انتهاء العدة بوضع الحمل
الإسلام > فتاوى > نكاح > هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي…»
إن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً.
👤
مصدر الفتوى
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 72 · الباب السادس: العدة والاستبراء > الفصل الأول: أنواع العدة > عدة الوفاة واجبة سواء كانت الزوجة مهجورة أم غير مهجورة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي…»