الإسلام > فتاوى > نكاح > هذا السائل يقول: كنايات الطلاق، إذا تلفّظ بها الإنسان، ولم ينو شيئًا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية،
فإذا قال: روحي لأهلك،
أو اذهبي إلى أهلك،
أو أنتِ حرّة،
وهو لا يقصد الطلاق،
لا يقع الطلاق؛
لأن الأعمال بالنية؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» وهذه أعمال محتملة،
فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية،
هذا الذي قرره أهل العلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.