عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي

الإسلام > فتاوى > نكاح > عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي»

ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه،
أو كان يقوم بنفقتها،
فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه،
والمال ماله حينئذٍ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك» قال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم،
وإن أولادكم من كسبكم» فالمال الذي يأخذه من البنت،
أو من الذكر

الذي هو ولد له،
له أن يأخذ من ماله ما لا يضره،
فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها،
أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح،
وإذا كانت هذه البنت يضرّها هذا الذهب وهي في الضرورة إليه ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة،
والمحكمة تنظر في ذلك،
أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه،
أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها،
أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج لهذا المال،
فإن والدها لا حرج عليه في ذلك،
ولا حرج عليها ألاَّ تخاصم إن تيسر ذلك من دون مخاصمة،
فهذا هو الأولى للسائلة،
وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك؛
لأن والدها له حق عظيم،
وبرّه واجب،
وقد يكون محتاجًا لهذا المال،
فإذا استغنت عنه،
أو ممكن أن تستغني عنه هذا أولى لها،
وخير لها ألاَّ تخاصم والدها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 136 · كتاب الزكاة > حكم إخراج زكاة مهر الزواج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده