الإسلام > فتاوى > نكاح > هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اختلاف الدين من موانع الإرث،
فلا يرث المسلم الكافر،
ولا الكافر المسلم،
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (٦٧٦٤) ،
ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- وليس للزوجة النصرانية حقاً في إرث زوجها المسلم،
كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية) ،
حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث،
وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر،
النفقة بأقسامها من سكن،
وملبس،
وغذاء،
ودواء،
ولها الأجرة على الرضاع،
والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة،
ولها متعة المطلقة) والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.