الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت فى أبريل سنة ١٩٦٠ عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.