الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.