توفيت من ١٨ سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة ٥ سنوات تقريبا عن أولادها قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة قبلها من نحو ٣٠ سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة ١٩٥٧ عن زوجها عبد الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت من ١٨ سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفيت من ١٨ سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها…»

بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد،
وبوفاة ست الحى محمود فى سنة ١٩٥٧ عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد ٣٠،٣١،٣٥ من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 420 · جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفيت من ١٨ سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد