الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت فى سنة ١٩٣٥ عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة ١٩٣٥ عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة ١٧ من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية.
وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.