الإسلام > فتاوى > نكاح > من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.