توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون ألف ريال، أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتي إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك، ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها فوزعت المبلغ المذكور، بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثلما أعطيت البنت أربعين ألف ريال لكل منهما، فسألت أحد العلماء قال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا علي أن أفعل الآن

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون ألف ريال، أمانة عندي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون أل…»

أولًا: مماطلتك في حق الورثة،
شيء لا يجوز لكِ،
بل الواجب أداء الأمانة لأهلها.

ثانيًا: قسمتكِ المال بين الذكر والأنثى سواء،
وهم ليسوا في حكم الله سواء لقوله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

[النساء: ١١] ،
فالأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا،
للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى،
فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها،
ودفعها لأخيها،
يلزمك ذلك،
أو إن سمح أخوها بحقه لها،
فلا بأس في ذلك أيضًا.

أما إذا لم يسمح هو بحقه،
ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت،
فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه،
والله تعالى أعلم.

سؤال: كان عليها أن تفترض أنهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين من هذه الثمانين والباقي للبنت؟

الجواب: نعم،
إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم،
المهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين،
سواءً في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم،
أو في نصيبهم منها.

سؤال: حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما بعد وفاته؟

الجواب: نعم،
يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.

***

الوصية والميراث

سؤال: توفي والدي وترك لنا مآلا،
إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدي عددًا من الماشية،
عبارة عن جزء من الثلث ليفعل به ما يشاء،
فماذا نعمل بهذه الماشية،
هل نضمها إلى تركة والدنا؟
أم نتصدق بها،
أم ماذا نعمل بها؟
أرشدونا بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق المنح،
وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها،
فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية،
وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة،
ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع،
أو يكون هناك من الناس من يدري فتسألون.

الحاصل: أن هذه الماشية التي أشرتم إليها،
يظهر أنها وصية للميتة،
وأن والدكم كان ينميها،
وينفد منها ما أوصت به أمه،
فعليكم أن تبحثوا عن ذلك،
وأن تنفذوا هذه الوصية.

👤
مصدر الفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
من «مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» · ص 626 · الميراث والأمانة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون أل…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده