الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل. وعن محضيته خالية ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن.
لوجود الفرع الوارث.
والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها.
وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.