توفى فى سنة ١٩٦٨ عن زوجته زينب. وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة ١٩٦٧ ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من ١٠ يونيو سنة ١٩٧١ - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى فى سنة ١٩٦٨ عن زوجته زينب. وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفى فى سنة ١٩٦٨ عن زوجته زينب. وعن أولاده وهم - س…»

أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة ١٩٨٦ عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط.

للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط.

ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 81 · زوجة وأولاد وابن مفقود

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفى فى سنة ١٩٦٨ عن زوجته زينب. وعن أولاده وهم - س…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر