توفى فى سنة ١٩٤١ عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة ١٩٤٢ توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة ١٩٤٢ عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة ١٠٥٢ توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى فى سنة ١٩٤١ عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفى فى سنة ١٩٤١ عن والده ووالدته وزوجته وأولاده و…»

بوفاة على فى سنة ١٩٤١ عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى،
وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة ١٩٤٢ قبل العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور،
وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة ١٩٤٢ أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة ١٩٥٢ بعد العمل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة ٢٢ من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من ٢٤ تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 104 · ميراث الاخوة مع الجد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفى فى سنة ١٩٤١ عن والده ووالدته وزوجته وأولاده و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله