الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى فى ٢/١٢/١٩٦٩ عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم بتاريخ ٢/١٢/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.