حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فقتلا فحكم على صاحب السيارة بدفع ديتهما فقام أحد الأبوين لأحد القتيلين ببناء مسجد بدية ولده، وقام الثاني بالحج عن ولده، هل عملهما هذا جائز أو أنه لا يجوز

الإسلام > فتاوى > نكاح > حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فقتلا فحكم على صاحب …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فق…»

اعلم بأن اللازم تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية وإذا كان الأب الأول يريد أن يعمر مسجداً فيكون من نصيبه إلا إذا أجاز بقية الورثة ما فعل الأب فلا مانع من عمارة المسجد بجميع التركة،
وإذا كان الأب الثاني يريد أن يحج عن ولده بالفلوس أو يعمل أيَّ مشروع خيري إلى روح ولده فيكون من نصيب الوالد إلا إذا أجاز عمله الورثة كلهم فلا مانع من ذلك أيضاً.

وجوب توريث المطلقة طلاقاً رجعياً لا بائناً إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 591 · الباب الثاني: المواريث الشرعية > وجوب توريث المطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد