حلفت على زوجتي مع الغضب بالطلاق، بألا تذهب إلى الجيران، قلت لها: عليّ الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالقًا، وفعلاً لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة، التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي في هذا الحال طالقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > حلفت على زوجتي مع الغضب بالطلاق، بألا تذهب إلى الجيران، قلت لها: علي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حلفت على زوجتي مع الغضب بالطلاق، بألا تذهب إلى الج…»

إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج،
وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت،
إنما مقصودك أيها السائل

منعها من خروجها إلى الجيران،
وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق،
تريد تخويفها وتحذيرها،
فهذا فيه كفارة يمين إذا خرجت من أجل عيادة المريضة،
عليك كفارة اليمين،
ولو كان بإذنك،
كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تعطيهم على نصف صاع تمرًا أو كيلو ونصف من تمر أو أرز،
حسب قوت البلد وإذا كسوتهم على قميص،
أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك،
إلا إذا كنت ناويا في يمينك هذا إلا بإذنك،
نويت بقولك: عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلا بإذني،
إذا كنت ناويًا أنها إذا خرجت بإذنك فلا بأس،
فأنت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ،
شيء أذنت لها،
وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك،
قلت لها منعًا باتًّا،
فإنها إن خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفت،
إذا كان المقصود منعها،
أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنو إلا بإذنك،
يعني ما قصدت منعها،
وقصدك إيقاع الطلاق إن خرجت،
فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين،
فإن لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها،
فإذا خرجت من العدة ولم تراجعها،
حرمت عليك إلا بنكاح جديد ومهر جديد،
هذا إذا كنت ما

طلقتها قبلها مرتين،
أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين،
وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام،
فإنها تحرم بذلك،
تكون الطلقة الأخيرة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة،
يكون هذا الطلاق واقعًا،
وتكون مكمّلة للثلاث،
إذا كان قبلها طلقتان؛
لأن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة على الصحيح،
يعتبر واحدة؛
لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا،
وتكرار الطلاق ناويًا التأكيد،
لم يقع شيء،
وإن كان كرّره يريد إيقاع الطلاق ثانية والثالثة فإنه يقع.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 252 · كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حلفت على زوجتي مع الغضب بالطلاق، بألا تذهب إلى الج…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله