الإسلام > فتاوى > نكاح > من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما.
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا.
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية.
ولا شىء لأولاد الأخوة لأب.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.