الإسلام > فتاوى > نكاح > من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا مالم يكن هناك وارث آخر،
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.