الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ الذي رمز لاسمه ب ع. ب. ب من عفيف في المملكة العربية السعودية يق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور إنما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن
دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة،
فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام في أصح قولي العلماء ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته وهذا هو قول جمع من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وإن كفرت كفارة الظهار فهو أحوط عملا بعموم أدلة تحريم الظهار لكونك صرحت بتحريم زوجتك كأختك.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.