الإسلام > فتاوى > نكاح > من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه على إثر نزاع قام …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق،
إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين.
فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.