من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه على إثر نزاع قام …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه…»

إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق،
إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين.

فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 20 · يمين بطلاق مستقبل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله