بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يونيه ١٩١٨ بما صورتها توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء الورثة فى تركته شرعا

الإسلام > فتاوى > نكاح > بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يونيه ١٩١٨ بما صورتها …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يوني…»

اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٤ يونيه ١٩١٨ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا.

فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر.

وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 212 · زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يوني…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله