الإسلام > فتاوى > نكاح > بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يونيه ١٩١٨ بما صورتها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٤ يونيه ١٩١٨ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا.
فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر.
وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.