الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أولادًا بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها عشر ر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء أو الثقات خمس رضعات أو أكثر في الحولين،
هذا كونه في الحولين،
صارت أختا له فبان أنها أختٌ له فيبطل النكاح والأولاد يتبعون،
الأولاد نسبهم صحيح؛
لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة،
فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له لا يضر ذلك أولاده،
أولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها،
لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح والأولاد أولاده ينسبون إليه؛
لأنهم ولدوا على شبهة النكاح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.