هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو…»

لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث لحديث (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 53 · الباب الثاني: الأنكحة المحرمة > تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله